الحضانة إذا سقطت عن الأم تنتقل إلى أم الأم، ثم إلى الخالات، ثم إلى سبع إناث من جهة الأم، ثم تنتقل حضانة الأولاد إلى الأب، ويشترط في الحاضن أن يكون محرمًا أنثى، ولا تسقط عن الأم الحاضنة حقها إلا إذا ثبت أن سلوكها يضر بالمحضون بأدلة قاطعة تدعمها شهادة الشهود في دعوى إسقاط الحضانة، كما تسقط محكمة الأحوال الشخصية الكويتية الحضانة عن الأم حفاظًا على سلامة المحضون في الحالات التالية:
- إذا ثَبُت شيء يمس خلقها ودينها.
- إذا كانت غير قادرة على رعاية المحضون وصيانته صحيًا وخلقيًا ودراسيًا.
- عند انتهاء حضانة الأبناء لبلوغهم السن القانوني.
- في حالة سفر الأم الحاضنة بالأبناء دون موافقة الأب.
- إذا تزوجت الحاضنة.
تسقط الحضانة للأسباب ذاتها وفقُا لقانون الأحوال الشخصية الكويتي، غير أنها تختلف عن المذهب السني في كون حضانة الصغير سواء أكان ذكرًا أم أنثى تظل مع الأم حتى يتم الصغير سبع سنوات وبعدها تنتقل الحضانة إلى الأب حتى يتم الذكر خمس عشرة عامًا وتتم الأنثى تسع سنوات ليخير الصغار بعدها بين الأب والأم.
وإذا كان عند الأم أطفال في سن الحضانة فيجب عليها أن تحصل على حكم محكمة موثق والقيام بجميع إجراءات حضانة الأولاد بموجب هذا الحكم يكون للأم صفة الحاضنة أمام المؤسسات الحكومية ويمكنها حكم الحضانة مما يلي:
- استخراج المستندات الرسمية من الجهات الكويتية.
- تجديد المستندات الرسمية الكويتية.
- نقل الأطفال من مدرسة إلى أخرى.
إسقاط الحضانة لا يلزم الحاضنة على سبيل التأييد، ولها الحق في المطالبة بحقها في الحضانة بعد إسقاطها متى شاءت طالما كانت صالحة للحضانة وزال سبب سقوط الحضانة، فلو تصالحت الحاضنة مع الأب على أن تترك له الصغير كان هذا الصلح غير ملزم لها ويكون من حقها أن تتطلب ضم الصغير إليها. ومن المقرر أن الحضانة لا تنتقل من حاضن إلى آخر إلا بحكم قضائي مشمول بالنفاذ العاجل فيما يخص دعاوى حضانة الأولاد.
يهدد الطلاق استقرار حياة الأبناء، الذين يجدون أنفسهم في بؤرة صراع لا ذنب لهم فيه، وقد يعانون مزيجًا من المشاعر السلبية كالإحساس بالخسارة نتيجة الانفصال عن أحد الوالدين وفقدان المنزل الذي احتوى كل ذكرياته، كما قد تساورهم مشاعر القلق والغضب والتشتت وفقدان الأمان. ونجد أن ضوابط رؤية الأبناء في القانون الكويتي تضع مصلحة الأطفال في الصدارة لصيانة حقوق المحضون وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.
المطالبة برؤية الأبناء مكفولة بموجب نص المادة (196) من قانون الأحوال الشخصية الكويتي والتي نصت على :" حق الرؤية للأبوين والأجداد فقط وليس للحاضن أن يمنع أحد هؤلاء من رؤية المحضون وفي حالة المنع وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر يعين القاضي موعداً دورياً ومكاناً مناسباً لرؤية الولد يتمكن فيه بقية أهله من رؤيته".
ومن خلال ما ورد في المادة الآنفة الذكر يتضح أن حق رؤية الأبناء مكفول في القانون الكويتي لأبوي الصغير و أجداده لأمه وأبيه وإن علوا، وحق رفع دعوى رؤية الأبناء مقصور عليهم دون غيرهم.
وهنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا المقال المقدم عبر موقع المجموعة القانونية المتكاملة، والذي تطرقنا فيه إلى الحضانة وشروطها وموجبات سقوطها وإمكانية استعادتها، وشرح حق الرؤية في القانون الكويتي ومن له حق المطالبة برؤية الأبناء، وتتضح ضرورة الاستعانة بمحام دعاوى حضانة الأولاد خبير لتمثيل المتضررين أمام محكمة الأحوال الشخصية الكويتية، وكذلك للحصول على حكم حضانة يصون حقوق الطفل ويحميها ويضمن للحاضنة حقوقها.